الجمعة، 2 مارس 2012

أشكال العنف


أشكال العنف
مقدمة

رغم الجهود التي أُقرّتها الأديان والمذاهب والقوانين الدولية والإنسانية لتوطيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان المبني علي أساس الجنس، إلاّ أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعامل مجتمعنا الفلسطيني وبالذات المرأة، فاستمد هذا التاريخ (25 تشرين الثاني)،  من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاث ميرا بال بسبب نشاطهن السياسي في وجه الحاكم الدومينيكي روفاييل روخيليو. في شهر ديسمبر للعام 1999، وفي الجلسة الخامسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت الأمم المتحدة قرار رقم 54/134. وبناء على هذا القرار، تم الإعلان عن اليوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني ليكون "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة".
العنف ضد المرأة:-
- حسب ما ورد عن ”الإعلان العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة“ والصادر عن الأمم المتحدة هو:
" أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يترتب عليه، أو يمكن أن يترتب عليه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

أشكال العنف:
1-    العنف الجسدي:
هو فعل عدواني موجه نحو الجسد ، يمارس باستخدام وسائل مختلفة مثل : لكمات وضربات خفيفة أو شديدة باليد أو باستخدام أدوات حادة كالسكين ، استخدام السلاح ، حزام ، حرق ، عصا ، شد الشعر

العنف الجنسي :
تصرفات تجبر المرأة على أن تكون في علاقات وانشطة جنسية بعيداً عن رغبتها وإرادتها .
3-العنف النفسي :
تصرفات تتضمن المعاملة السيئة للإنسان والاستهتار به تؤثر وتدمر الصحة النفسية للشخص وهذا يتضمن الثقة بالنفس والشعور بقيمة الذات. أشكاله: الشتم والاهانة ، التهديد والتخويف ، الإساءة العاطفية.
  القانون الأساسي
-  سار القانون الأساسي على هدي وثيقة إعلان الاستقلال ، بالنص الصريح على عدم التمييز على أساس الجنس ، حيث جاء في المادة ( 9) : " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة " .
-      أما المادة ( 10/1 ) نصت على " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام " .
-  ولفظ الإنسان يقصد به الرجل والمرأة فيها المادة ( 10/2 ) ، أكدت على أن السلطة ستعمل على الانضمام للإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان .
-      كما نص القانون الأساسي على حقوق وحريات متساوية للرجل والمرأة في المجالات التالية :-
·       " حرية التعبير عن الرأي ، وفقاً للمادة ( 19 ).
·       حرية الإقامة والتنقل ، وفقاً للمادة ( 20 ).
·       " الحق في التعليم الإلزامي والمجاني ، وفقاً للمادة ( 25 ).
·       " الحق في العمل ، وفقاً للمادة ( 25/2 ) .
·       " الحق في المشاركة في الحياة السياسية ، وفقاً للمادة ( 26 ).
·       هذا فضلاً عن النص في المادة ( 29 ) على أن " الأمومة والطفولة واجب وطني ".
وثيقة إعلان الاستقلال
·  صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام ( 1988 ) في الدورة (18) ، وتضمنت العديد من القواعد الدستورية ، وفيما يخص مكانة ووضعية المرأة ، جاء بها ( .. وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين الرجل والمرأة ).
·  وهذا يعني أن الوثيقة نصت بوضوح على عدم التمييز في الحقوق العامة بوجه عام ، وبين ما بين الرجل والمرأة بوجه خاص.
فالقانون أعطى المرأة نصيبا وافرا من الحقوق الشرعية المستمدة من روح الشريعة الإسلامية ألا وهو قانون الأحوال الشخصية وهو مصطلح حديث نسبيا يراد به الأحوال التي تكون بين الإنسان وأسرته وكل ما يترتب عليها من أثار أدبية والتزامات أدبية ومادية .

اتفاقية القضاء على جميع إشكال التميز ضد المرأة" سيداو": "تشب الدول الأعضاء جميع إشكال التمييز ضد المرآة مع التأكيد على سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرآة وإدراج مبدآ المسا واه بين المرآة والرجل في دساتيرها وقوانينها  الاخري  مع ضمان تنفيذ تلك القوانين وفرض عقوبات على الجهة التي تخالفها



هناك 4 تعليقات:

  1. بجد ابداع رائع جدا شكرا جزيلا لكم لهيك مواضيع

    تبرز عن قضايا المرأة تحياتي لكم جميعا

    ردحذف
  2. حلو كتير هذا الموضوع

    ويا ريت المرأة توصل لصنع القرار وتقود المسيرة بكل قوة وعنقوان وانا معاها لويييييييييييييييييييين ما تروح

    ردحذف
  3. شكال العنف كتيرة ومتعددة موضوع رائع شكرا لكل من ساهم
    بالمووضوع لا للعنف

    ردحذف
  4. الوردة البيضاء2 مارس 2012 في 12:52 م

    شكرا جزيلا لكم ياريت حد بيعمل بالقوانين الكل بيعرف بس كلو عالفاضي
    لازم نقوم بحملات توعية لدي المجتمع باكمله بلتوفيق الكو

    ردحذف